← العودة إلى قوانين القطاعات

قطاع الهلال الأحمر

قانون قطاع الهلال الأحمر

قطاع الهلال الأحمر هو القطاع المختص بتقديم الخدمات الإسعافية والطبية، ونقل المصابين والمرضى، والتعامل مع الحالات الطارئة داخل المقاطعة.

01

المادة (1) — التعريف

قطاع الهلال الأحمر هو القطاع المختص بتقديم الخدمات الإسعافية والطبية، ونقل المصابين والمرضى، والتعامل مع الحالات الطارئة داخل المقاطعة.

02

المادة (2) — الالتزام والانضباط

الالتزام بالزي الرسمي أثناء المناوبة، والتسلسل الإداري، واحترام المواطنين والقطاعات الحكومية. يُمنع استغلال الصلاحيات أو مركبات القطاع لأغراض شخصية، ويجب الالتزام بتعليمات القيادة والمسؤول المباشر.

03

المادة (3) — مهام الهلال الأحمر

الاستجابة للبلاغات والحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية، ونقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية، وتأمين الفعاليات عند التكليف، والتعاون مع القطاعات الأمنية، والمحافظة على السيارات والمعدات.

04

المادة (4) — نظام المناوبات

الالتزام بموعد بداية ونهاية المناوبة، وعدم تركها دون إذن. يُمنع استخدام مركبة الإسعاف خارج أوقات أو مهام العمل دون تصريح، ويجب تسليم المناوبة بصورة منظمة.

05

المادة (5) — التعامل مع الحالات

التعامل باحترام وهدوء، وإعطاء الأولوية للحالات الأكثر خطورة. يُمنع ترك المصاب دون متابعة أو إعطاء معلومات غير مؤكدة عن حالته، ويُطلب الدعم عند عدم القدرة على التعامل مع الحالة.

06

المادة (6) — سيارات الإسعاف

سيارات الإسعاف مخصصة للمهام الإسعافية فقط ويُمنع استخدامها للتنقل الشخصي. المحافظة على المركبة ومعداتها مسؤولية مستخدمها، ويُمنع تركها في أماكن تعيق المرور أو وصول الفرق الإسعافية.

07

المادة (7) — التواصل مع القطاعات

التعاون مع الأمن العام والقطاعات الحكومية عند الحاجة، والالتزام بتنظيم موقع الحادث دون تعطيل العمل الطبي. يُطلب الدعم الأمني عند وجود خطر، ويُمنع تدخل المسعف في اختصاص القطاعات الأخرى.

08

المادة (8) — المخالفات والعقوبات

تُحدد العقوبة حسب نوع المخالفة ودرجتها، وتشمل: تنبيهًا شفهيًا، إنذارًا رسميًا، خصمًا إداريًا، إيقافًا مؤقتًا، تخفيض رتبة، أو فصلًا من القطاع.

09

المادة (9) — الشكاوى والتحقيق

يحق لأي مواطن أو موظف تقديم شكوى ضد أحد أفراد الهلال الأحمر، ويتم التحقيق فيها من الإدارة المختصة واتخاذ الإجراء المناسب.

10

المادة (10) — أحكام عامة

جميع أفراد الهلال الأحمر ملزمون بالاطلاع على القانون. يُمنع مخالفة تعليمات القيادة العليا، ويحق للإدارة إضافة أو تعديل المواد عند الحاجة. يعمل بهذا القانون من تاريخ اعتماده من القيادة العليا.