← العودة إلى قوانين القطاعات

قطاع حرس الحدود

قانون قطاع حرس الحدود

قطاع حرس الحدود هو القطاع المختص بتأمين وحماية المنشآت الحكومية والحيوية، وتنظيم الدخول والخروج، والمحافظة على النظام داخل نطاق المنشآت.

01

المادة (1) — التعريف

قطاع حرس الحدود هو القطاع المختص بتأمين وحماية المنشآت الحكومية والحيوية، وتنظيم الدخول والخروج، والمحافظة على النظام داخل نطاق المنشآت.

02

المادة (2) — الالتزام

يلتزم جميع أفراد القطاع بالأنظمة واللوائح المعمول بها، والتسلسل الإداري وعدم تجاوز الرتب، واحترام المواطنين وجميع القطاعات الحكومية. ويُمنع استغلال الصلاحيات لتحقيق مصالح شخصية.

03

المادة (3) — مهام القطاع

تأمين المنشآت الحكومية والحيوية، وتنظيم حركة الدخول والخروج، والتحقق من التصاريح والهويات، والتعامل مع المخالفات وفق أنظمة المدينة، ورفع التقارير، والمحافظة على ممتلكات المنشأة ومنع العبث بها.

04

المادة (4) — نظام المناوبات

الالتزام بالحضور في بداية المناوبة ونهايتها، وعدم ترك نقطة الحراسة دون إذن، وتسليم واستلام المناوبة بصورة رسمية. يُمنع التغيب دون عذر أو إذن.

05

المادة (5) — الدخول إلى المنشآت

يُمنع دخول أي شخص غير مصرح له. يجب التأكد من صلاحية التصريح، ومنع دخول المركبات أو الأشخاص المخالفين. وفي الحالات غير الواضحة يُرجع إلى المسؤول المباشر.

06

المادة (6) — التعامل مع المواطنين

التعامل باحترام وهدوء، ويُمنع الاستفزاز أو الإساءة اللفظية أو استخدام الصلاحيات بصورة تعسفية. تُرفع الحالات التي تستوجب تدخل جهة أخرى إلى الجهة المختصة.

07

المادة (7) — الانضباط العسكري

الالتزام بالزي الرسمي والتعليمات الصادرة من القيادة. يُمنع استخدام رتبة أو صلاحية غير مصرح بها، أو إفشاء المعلومات الإدارية أو الأمنية الخاصة بالقطاع.

08

المادة (8) — المخالفات والعقوبات

تُطبق العقوبات حسب نوع المخالفة ودرجتها، وتشمل: تنبيهًا شفهيًا، إنذارًا رسميًا، خصمًا إداريًا، إيقافًا مؤقتًا، تخفيض رتبة، أو فصلًا من القطاع.

09

المادة (9) — الشكاوى

يحق لأي فرد تقديم شكوى ضد أحد أفراد القطاع، على أن تكون الشكوى موثقة وتُرفع إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.

10

المادة (10) — أحكام عامة

الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية. يحق للإدارة تعديل أو إضافة مواد عند الحاجة. جميع أفراد القطاع ملزمون بالاطلاع على القانون والالتزام به، ويعمل بهذا القانون من تاريخ اعتماده من القيادة العليا.